بغداد .تنوع نيوز
شمول المتهم الحدث بجريمة الشروع بالقتل العمد بقانون العفو العام بشرط تنازل المشتكي
أكدت الجهات القانونية أن المتهم الحدث في جريمة الشروع بالقتل العمد، وفقًا للمادة 405 من قانون العقوبات العراقي، مع الأخذ بحكم المادة 31 الخاصة بالأحداث، يكون مشمولًا بقانون العفو العام، ما دام شرط تنازل المشتكي متحققًا.
يأتي ذلك بعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، مما يتيح فرصة لإعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.