حسمت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، صلاحية الحكومة في إعفاء المديرين العامين، فيما أشارت الى ان لمجلس الوزراء صلاحية إعفاء المديرين العامين الذين تثبت عدم كفاءتهم.
وجاء في قرار المحكمة الذي تلقته وكالة "تنوع نيوز، "بعد أن طلب رئيس مجلس الوزراء تفسير أحكام البندين (أولاً وخامساً) من المادة (80) من الدستور، والمتعلقين بصلاحيات مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين والتوصية بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة، نؤكد أن لمجلس الوزراء، ضمن حدود اختصاصه الدستوري، صلاحية إعفاء المديرين العامين الذين تثبت عدم كفاءتهم أو عدم صلاحيتهم للاستمرار في مناصبهم".
وأضافت، أن "القرار التشريعي رقم (880) لسنة 1988 لا يحول دون ممارسة هذه الصلاحية في غير الحالات التي نظمها"، مشيرة الى ان "لمجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة وسائر المشمولين بالبند (خامساً) من المادة (80)، على أن يمارس مجلس النواب اختصاصه بالموافقة وفقاً للدستور والقانون".
وشددت المحكمة على أن "صلاحية الإعفاء ليست مطلقة، وإنما تخضع لمبدأ المشروعية والضمانات القانونية المقررة للموظف العام، وأن تمارس لتحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير المرافق العامة"، مشددة على "عدم استخدام الإعفاء بصورة تلتف على الضمانات والإجراءات القانونية".
وأكدت على أهمية "عدم التسبب بازدواج وظيفي أو تحميل الخزينة العامة أعباء مالية من دون سند قانوني".