×

أخر الأخبار

لا تنفيذ لقانون قبل الاعتراف الرسمي به

  • 31-01-2025, 20:27
  • 38 مشاهدة

في قوانين جمهورية العراق لايجوز (تنفيذ) قانون قبل الاعتراف الرسمي به كقانون.

سؤال:  متى يحوز القانون الاعتراف الرسمي به؟
الجواب: وسيلة وحيدة يحوز بها القانون الاعتراف الرسمي به (وسيلة تنفيذية- نسبة للسلطة التنفيذية) من تاريخ  نشره بالجريدة الرسمية واستنادا للمادة الدستورية 129:
(تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك.)
واستنادا لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المادة 1/ثانيا : يعتبر جميع ما ينشر في (الوقائع العراقية) النص الرسمي المعول عليه ، ويعمل به من تاريخ نشره، الا اذا نص فيه على خلاف ذلك.

هذه آلية الاعتراف الرسمي بالقوانين في البلد وهي من مختصات السلطة التنفيذية. وقبل نشره بالجريدة الرسمية لا يسمى قانون او على الاقل ليس نص رسمي يمكن الاعتماد عليه والدليل في المادة اعلاه (يعتبر جميع ما ينشر في (الوقائع العراقية) النص الرسمي المعول عليه) فأي شخص يعترض على ان قانون التعديل على قانون العفو باعتباره نص غير رسمي وغير معول عليه محق في ذلك لانه لم ينشر في الجريدة الرسمية.
سؤال:  ما معنى (يعمل بها)  في النص اعلاه.
الجواب:  يصبح القانون محلاً للاستناد عليه والاحتجاج به بشكل رسمي.
الدليل على هذا الكلام:  ان المحكمة الاتحادية العليا لا  تقبل دعوى الطعن في قانون لم ينشر في الجريدة الرسمية وترد الدعوى بسبب ان القانون غير المنشور في الجريدة الرسمية غير معترف به رسميا، لذا هو غير اهل ان يكون محل طعن به، بمعنى انه عدم ولاوجود له كقانون.
اما (تنفيذ القانون) فهو التطبيق الفعلي للاعتراف الرسمي للقانون بعد نشره في الجريدة على الوقائع والافراد المشمولين به. أي انها مرحلة لاحقة على الاعتراف الرسمي وعادة مقترنه بها، ويتقرن بوقت محدد تحديدا نافيا للجهالة.
الاعتراف الرسمي بالقانون واجب دستوري على الحكومة ومؤسساتها تجاه الاشخاص (طبيعيةاو معنوية) ودليل هذا الوجوب هو المادة 129 من الدستور التي اوجبت وجوبا بلا استثناء نشر جميع التشريعات القانونية في الجريدة الرسمية. وهذا واجب السلطة التنفيذية باعتبار مسؤولية النشر من مهام وزارة العدل.

ماذا فعل مجلس النواب؟
اولا: خالف الدستور في المادة 129 فجعل تصويته على مشروع القانون هو بدء الاعتراف الرسمي بالقانون سابق على الاعتراف الرسمي به من خلال نشره بالجريدة الرسمية وأرجأ تنفيذ المادة السابقة- النشر- لما بعد التنفيذ، ناسيا ان النشر الرسمي للقانون هو شهادة الميلاد للقانون التي تؤهله ان يقول انا هنا . وهذا تعطيل للنص الدستوري  المشار إليه، وبذلك اغتصب مجلس النواب اختصاص السلطة التنفيذية( وزارة العدل) وهدم مبدأ الفصل بين السلطات.
ثانيا: رمى للتداول الرسمي قانون بلا رقم لان قانون التعديل لقانون العفو لغاية الان بلا رقم وليت شعري كيف سيتم الاشارة لمواده في الاوراق الرسمية دون الاشارة لرقمه؟ وهذا مخالف لنص المادة 4 من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977
(يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه) والكيونة هنا وجوبية وليست مزاجية.
طيب ما العمل الان؟
نستطيع ان نفسر قول مجلس النواب بان ينفذ القانون من تاريخ التصويت عليه صحيح بشرط وهو ان يتم تنفيذه بعد الاعتراف الرسمي بالقانون اي بعد النشر في الجريدة الرسمية، ولكن ينسب تاريخ التنفيذ على الوقائع لتاريخ التصويت.

هل يمكن تقريب المعنى بمثال:
نعم، لنفترض ان احد المشمولين به شمل بتاريخ 3/5
بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية، يثبت في قرار العفو القضائي التاريخ الفعلي لإصدار القرار وعبارة (ويعتبر مشمولا بالقانون من تاريخ التصويت على قانون التعديل رقم كذا)  وبذلك جمعنا بين الواجب الدستوري بنشر القوانين وادراج رقم لها، وبين حق المشمول بتثبيت تاريخ شموله بقانون تعديل قانون العفو من تاريخ التصويت على القانون.
اما البدء بتنفيذ القانون قبل الاعتراف الرسمي به
بمثابة تسجيل الجنين في بطن امه بالمدرسة قبل ان ان يصدق والداه زواجهما العرفي في المحكمة ويعترف بالجنين شرعيا، وقبل ان يرى النور واعتقد مخالف للدستور والقانون.

الكاتب .عبد الرحمن صبري