×

أخر الأخبار

القانونية النيابية: تعديل قانون الأحوال لا يحتاج الى الآراء السياسية

  • 15-07-2021, 11:01
  • 285 مشاهدة

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن تعديل جديد بقانون الأحوال الشخصية يخص الحضانة والمشاهدات، فيما أكدت أن تشريعه لا يحتاج الى الآراء السياسية.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي: إن اللجنة ستعقد اجتماعها مع اللجان النيابية المختصة لمناقشة تعديل قانون الاحوال الشخصية لإكماله وعرضه للقراءة الثانية ".
وأضاف أن" القانون ليس سياسياً وانما هو قانوني بحت ولا يحتاج الى الآراء السياسية لتنظيم الحياة العائلية ".
وأشار الى أن" أهم الفقرات التي ستعدل في القانون الحضانة والمشاهدات "، موضحاً أن " المقترحات المطروحة لتعديل القانون هو حضانة الأب بعد سبع سنوات من عمر الطفل".
وبين أن" اللجنة مستمرة باتباع الاجراءات التشريعية المنصوص عليها  في الدستور والنظام الداخلي والقرار الأخير يكون لرئاسة المجلس ".
وكشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب في وقت سابق، عن تلقيها إجابات من المرجعية الدينية في النجف الأشرف والمجمع الفقهي بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، إن "مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، موجود في اللجنة القانونية منذ سنة وعقدنا أكثر من ورشة بشأنه ، وقد قرئ قراءة أولى وبعدها ستجرى نقاشات في المستقبل القريب".
 وأضاف ان "العادة جرت على أن تكون الحضانة للأم لمدة 15 عاماً وبعدها يخيّر المحضون"، لافتاً الى انه "بهذا الاجراء سيكون هناك فريق مستفيد من القانون السابق وهي الأم وفريق متضرر وهو الأب، ونحن نحاول المساواة لمصلحة الأطفال".
وأشار إلى أن "قانون الأحوال الشخصية ينظر في موضوع الحضانة لمصلحة الطفل المحضون دائماً، ولا ينظر للنزاعات بين الأب والأم"، لافتاً الى أن "القانون يحاول الاستماع للآراء الجديدة بعد القراءة الثانية ويعدل الكثير من الفقرات مع مراعاة مصلحة المحضون".
وكان مجلس النواب قد أنهى ، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959".
فيما قال القاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية أحمد الساعدي، إن "نص المادة 57 من قانون الأحوال يجب أن يعدل بفقرات بينة وواضحة".
وأضاف، أن "تعديل المادة 57 من قانون الأحوال يتضمن فقرة تعدد الأولياء وهذا لا يجوز قانوناً لأن الأب هو الولي فقط وفق ما وضعه المشرع العراقي"، مشيراً إلى أن "قانون رعاية القاصرين أشار في المادة 27 أن ولي الصغير هو الأب ثم المحكمة".
وتابع أن "التعديل لم يتضمن حق المشاهدة للأب تفصيلاً"، لافتاً الى أن "نص قانون الأحوال الشخصية يشترط تمديد الحضانة للأم في حال وجود فائدة من ذلك".
وأكد الساعدي أن "مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال لم يتضمن نزع الحضانة عن الأم"، موضحاً ان "المحكمة هي من تقرر مصلحة الطفل في الحضانة وقد تبقيها عند الأم او تنقلها للأب وفق شروط".