×

أخر الأخبار

مستشار الكاظمي: الحكومة ستطعن بأكثر من 10 مواد في الموازنة

  • 22-04-2021, 09:24
  • 340 مشاهدة

قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس (22 نيسان 2021)، أن الحكومة ستطعن بأكثر من 10 مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، أمام المحكمة الاتحادية، فيما عد بعض التعديلات تقييداً لعمل الحكومة، وتداخلاً في الصلاحيات.وقال صالح في تصريح صحفي نقلته صحيفة ’’المدى’’ المحلية، إن "الحكومة ستطعن بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 أمام المحكمة الاتحادية"، مبينا أن "مجلس النواب وضع تعديلات على الموازنة التي تضع قيداً وعبئا على السلطة التنفيذية منها زيادة النفقات وزيادة العجز".وفي جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أول أمس الثلاثاء شهدت مناقشات مستفيضة بشأن الطعون بالموازنة العامة، خول رئيس مجلس الوزراء صلاحية الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.ويعتبر صالح، أن "الإضافات التي وضعها مجلس النواب على قانون الموازنة الاتحادية تعد تداخلا بين عمل السلطات"، مبينا أنه "من حق الحكومة الطعن بهذه التعديلات والإضافات التي استحدثها المجلس أمام المحكمة الاتحادية".ويتابع المستشار الحكومي أن "الدستور حدد صلاحيات مجلس النواب بإضافة الفقرات على قانون الموازنة ولا يعدل لكن في حال وجود تعديلات ستكون بالتشاور مع الحكومة وبالعكس من هذا يحق للسلطة التنفيذية تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية على هذه التغييرات والتعديلات".ويتوقع صالح ان يكون "عدد المواد التي سيطعن بها امام المحكمة الاتحادية قد تتجاوز العشر مواد"، مؤكدا على ان "البت بدستورية هذه التعديلات امر متروك للمحكمة للبت بها".ويتابع أن "هناك موضوعا آخر يواجه عمل الموازنة هو الأخطاء التي حصلت في قانون الموازنة التي أرجعت إلى رئاسة الجمهورية من اجل تداركها بعد مجيئها من قبل البرلمان فيها اختلاف بالتقديرات والاموال"، معتبرا ان "هذه التصحيحات في قانون الموازنة روتينية".ويقيد الدستور مجلس النواب في المادة (62) عندما حدد صلاحيته ولم يجعلها مطلقة، إذ منحه إجراء المناقلة بين أبواب فصول الموازنة وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي النفقات.وكذلك يعطي الدستور السند القانوني للحكومة الطعن أمام المحكمة الاتحادية لالغاء وإبطال الأحكام التي أضافها البرلمان على قانون الموازنة طبقا لاحكام المادة (13) من الدستور كونها أحكاما غير دستورية.