وبحسب الوثيقة ادناه والتي وردت لـ"تنوع نيوز"، فإن أمر القبض صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، والمتعلقة بالعجز عن إثبات مشروعية الزيادة الحاصلة في الأموال.
وتضمنت الوثيقة توجيهاً إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة المخولين بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحكمة