وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة حصلت عليها "تنوع نيوز"، فإن القرار تضمن إيقاف تنفيذ القرارين المرقمين (106) و(107)، الصادرين خلال الجلسة المرقمة (77) المنعقدة بتاريخ 31 آذار 2026، وذلك إلى حين حسم الدعوى المرقمة (1620/2026)، واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، مشيرةً إلى أن القرار قابل للتظلم أمام المحكمة ذاتها