أكد اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان أن ذهب الزينة للمرأة لا تجب فيه الزكاة ما لم يبلغ 200 مثقال، بشرط ألا يكون مخصصاً للتجارة أو الادخار بقصد الربح.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد، عبد الله شيركاوئي، في تصريح لـ شبكة رووداو الإعلامية يوم الجمعة (20 شباط 2026)، أن الحُلي المخصص للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إلا إذا وصل إلى 200 مثقال. أما الذهب المُعدّ للتجارة فتجب فيه الزكاة ابتداءً من 20 مثقالاً، بمقدار نصف مثقال عن كل 20 مثقالاً.
وجاء هذا التوضيح بعد تساؤلات أثارها مواطنون بشأن الفتوى، لا سيما بعد إعلان المجلس الأعلى للفتوى في اتحاد علماء الدين الإسلامي بكوردستان أن نصاب زكاة النقود لهذا العام هو 3 ملايين دينار عراقي، تُستحق عليها الزكاة بنسبة 2.5% بعد مرور عام كامل.
وأكد الاتحاد أن لكل من الذهب والنقود نصاباً مستقلاً، ولا يجوز القياس بين قيمتهما السوقية عند احتساب الزكاة، مشيراً إلى أن امتلاك 3 مثاقيل ذهب – رغم تجاوز قيمتها 3 ملايين دينار – لا يعني وجوب الزكاة عليها ما لم تبلغ النصاب الشرعي المحدد للذهب.