تقدم معالي رئيس مؤسسة الشهداء، بدعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس النواب (إضافة لوظيفته)، يطعن فيها بعدم دستورية بنود قانونية ربما تتسبب بقطع الرواتب التقاعدية عن فئات محددة من ذوي الشهداء بعد مرور (10) سنوات على استلامها.
تستند اللائحة القانونية المقدمة إلى أن القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، قد تضمن "تمييزاً غير مبرر" بين شرائح ذوي الشهداء. حيث نصت المادة (12) منه على:
قطع الراتب التقاعدي عن أبناء وبنات وإخوة الشهداء بعد مرور 10 سنوات من تاريخ الاستلام.
وعد السيد النائلي أن التفريق بين شرائح ذوي الشهداء فيه مخالفة صريح للمادة (14) من الدستور العراقي التي تنص على أن "العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز".
وكذلك المادة (132) التي تلزم الدولة برعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وتعويضهم بما يتناسب مع حجم التضحيات والمعاناة.
وأشارت اللائحة إلى أن قطع الرواتب سيؤدي إلى أضرار جسيمة، خاصة وأن غالبية المشمولين بالقطع يعانون من اوضاع معيشية صعبة.
وإن حرمان العائلات من مصدر عيشها الوحيد في ظل ظروف تلك الظروف الاقتصادية سيخلق صراعات وخلافات داخل الأسرة الواحدة بسبب إعادة توزيع الحصص التقاعدية أو إيقافها.
بسبب غياب العدالة الاجتماعية، إذ يعامل القانون الحالي أبناء الشهيد بطريقة تختلف عن والديه، رغم أن الجميع فقدوا المعيل ذاته.
واختتمت اللائحة بطلب الحكم بعدم دستورية البند (خامساً/ أ - ب) من المادة (12) من القانون المذكور.
وطالب الدكتور النائلي بإصدار قرار ولائي عاجل لإيقاف تنفيذ قرارات قطع الرواتب الحالية لحين حسم الدعوى، وذلك لتجنب وقوع أضرار لا يمكن تلافيها بحق المشمولين.
يذكر أن هذه الدعوى تأتي في وقت يسعى فيه مجلس النواب لمناقشة تعديلات القانون ذاته ، إلا أن اللجوء للقضاء الدستوري يهدف إلى تثبيت حق دائم وغير خاضع للاجتهادات السياسية أو القيود الزمنية.
وتأتي هذه الدعوة استكمالا لسعي معالي رئيس المؤسسة ومطالباته السابقة في المساواة بين دماء الشهداء الاجلاء والتي تضمنها قانون المؤسسة المعدل رقم 23 لسنة 2024.