كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن والغرامة بحقِّ معاون مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بصدور قرار حكمٍ (حضوري) عن محكمة جنايات الرصافة / الهيئة الثانية، يقضي بالسجن لمُدَّة (15) سنة وغرامة ماليَّة مقدارها (10) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ على معاون مدير مصرف الرافدين/ فرع الخالديَّة، لافتةً إلى إقدامها على نقل وتحويل وإضفاء الصفــة المشروعـــة على مُتحصِّلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال مصرف الرافدين.
وأضافت الدائرة إنَّ قرار الإدانة صدر؛ استناداً لأحكام المادة (36) من قانون مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، مُنوِّهةً بأنَّه، في حالة عدم الدفع، يتمُّ حبسها حبساً شديداً لمُدَّة خمس سنواتٍ تُنفَّذُ بالتعاقب مع العقوبة الأصليَّـة، مُوضحةً قيامها بشراء حصصٍ في عقارين، بلغت حصَّتها في العقار الأول المُسجَّل باسم ابنتها المُتَّهمة المُفرَّقة قضيَّتها، نصف العقار بقيمة (6,800,000,000) دولارٍ، فيما بلغت حصَّتها في العقار الثاني ثلث العقار بقيمة (1,248,000) دولار.
وأشارت إلى أنَّ المحكمة قرَّرت مصادرة حصَّة المُدانة في العقارين، فضلاً عن مبلغ إيجارات أحدهما، لمصلحة مصرف الرافدين، وفقاً لأحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مُشدِّدةً على أنَّه تمَّ إيداع مبلغ (605,608) دولار و(9,500,000) دينار في مصرف الرافدين تُمثِّلُ حصَّة المُدانة عن إيجار أحد العقارين