وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انها "اصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 46 / اتحادية /2020 وموحداتها 50 و51 /اتحادية/2020 في 2021/10/27 يقضي بعـدم دستورية عدد من النصوص الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020".
وأدناه النصوص الدستورية التي ردتها المحكمة:
-المحكمة قضت بعدم دستورية عبارة ( ذوي الدرجات الخاصة الواردة في المادة (2 / ثانياً / أ من القانون ).
-المحكمة حكمت بعدم دستورية عبارة ( او السفارات او الملحقيات الثقافية ) الواردة في الفقرة (ب) من البند (ثانيا)ً من المادة (2) من القانون .
- حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من البند (ثالثاً) من المادة (2) المتعلقة بصلاحية الامانة العامة لمجلس النواب بمعادلة الشهادات التي تصدر عن معهد التطوير البرلماني .
- فيما يتعلق بالعبارة(الا اذا تماثلت مدة الحصول عليها مع المدة المطلوبة للحصول على الشهادات المؤهلة لدخول تلك الجامعات او التدريب فيها ) الواردة في الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من المادة (2) من القانون فقد حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها.
- المحكمة اشارت الى عدم دستورية الفقرة (د) من البند ( ثالثاً) من المادة (2 ) المتعلقة بصلاحية الوزارات والهيئات بمعادلة الشهادات الممنوحة عن طريق معاهد الدراسات فيها.
- حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (هـ ) من البند (ثالثاً ) من المادة (2 ) المتعلقة بصلاحية الجامعات ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة الشهادات التدريبية.
-حكمت المحكمة ايضا بعدم دستورية البند ( ثالثاً ) من المادة (3) من القانون المتعلقة بحصر عمليتي المعادلة والتقييم للشهادات باستيفاء الجوانب الاجرائية.
-حكمت بعدم دستورية البند( ثالثاً) من المادة (5 ) من القانون المتعلقة باهمال شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في حال الحصول على الشهادة الجامعية او الشهادة العليا.
- حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (11) من القانون المتعلقة بصلاحية الوزير بالموافقة على معادلة الشهادات غير المستوفية لشروط الاقامة.
-حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (ثانياً) من المادة (12) من القانون المتعلقة بصلاحية دوائر الدولة بمنح الالقاب العلمية.
-حكمت بعدم دستورية البند (ثانياً) من المادة (14) من القانون المتعلقة باستثناء بعض الفئات من مدد الاقامة اللازمة للحصول على الشهادات العليا .