الصفحة الرئيسية / المفوضية توضح خطوات الاعتراض على سجل الناخبين

المفوضية توضح خطوات الاعتراض على سجل الناخبين

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل وخطوات الاعتراض على سجل الناخبين وأسماء المدونة معلوماتهم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة غلاي، في بيان أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تستمر بعرض سجل الناخبين بعد انتهاء مرحلة تحديث سجل الناخبين البايومتري وتستمر فترة الاعتراض من 16 نيسان إلى 22 نيسان والمفوضية مستمرة باستقبال الاعتراضات على سجل الناخبين".

وأضافت "ان المفوضية تقوم خلال هذه المدة بعرض سجل الناخبين الابتدائي من استمارات ورقية وقاعدة بيانات الناخبين وقوائم المواطنين المتوفين والمسترجعة بطاقاتهم وذلك لتمكين الناخب المؤهل ووكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية من تدقيقها".

وتابعت "يتم تقديم الاعتراض تحريريا بموجب استمارة الاعتراض 220، خلال هذه الفترة ولغاية 22 نيسان، بينما يجوز الطعن بالبيانات الشخصية، لكل من يرد أسمه في سجل الناخبين ولكل من حصل خطأ في بياناته المدونة في سجل الناخبين".

وختمت غلاي، أنه "يحق للشخص الطعن ببيانات شخص متوفى من خلال تقديم وثائق ثبوتية وكذلك الاعتراض على الناخب غير العراقي وغير المؤهل وكذلك الاعتراض على الناخب عندما يكون من غير دائرة انتخابية".
20-04-2021, 13:04
العودة للخلف