أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، حسم طعن الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان بفقرات قانون الموازنة الثلاثية.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته "تنوع نيوز" ، أنها"نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".
وأضافت، أنها"أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)).، كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه".
وأشارت إلى، أنها"نظرت هذا اليوم، أيضا في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".
وتابعت، أنها"وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون، وقضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون